حكم مَن قال لأخيه "يا كافر" غَضَبًا لله

السؤال: 

قول عمر للرسول ﷺ عندما قال لحاطب: دعني أضرب عنق هذا المنافق، كلام ابن القيم، يقول إن الإنسان لو قال لأخيه "يا كافر" غَضَبًا لله وحُرقة على الدين أنه لا يُؤاخذ بهذا الكلام؟

الجواب:

مُحْتَمِل، والواجب التَّوَقِّي؛ لأن الرسول ﷺ قال: من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حَارَ عليه.
خَطَر؛ فالإنسان يَتَوَقَّاه، ولا يَعْجَل في الأمور.
ومَنْ أظْهَر النفاق وأظهر الكفر؛ وُصف بذلك.
فتاوى ذات صلة