ما حكم أخذ هدايا البنوك؟

السؤال: 

يعطي البنك الرجل هدية، عنده عمالة عند البنك يعطيه هدية؟

الجواب:

البنك لا تجوز معاملته؛ لأنه ربا، لا هديته ولا معاملته، كله. 
والواجب الحذر من الربا، يقول الله جل وعلا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، وهديتهم دعوة إلى الربا.
س: بعض البنوك يعطوننا هدية "دفتر" أو "تقويم" أو شيئًا كذا؟
ج: لا، هذا ترغيب لك في المعاملة. أما إذا كان لأسباب كإيداع عندهم يعطونك وثيقة بأن مالك عندهم؛ هذا ما فيه بأس.
س: هو بقصد الترغيب؟
ج: لا لا، الترغيب لا، ما يصلح، أما وثيقة عندهم لك مال، هذا مثل غيرهم، الوثيقة لا بأس بها، لكن من دون معاملة إذا اضطر إلى وديعة عندهم أو تحويل مال بواسطتهم يأخذ وثيقة؛ لا بأس.
فتاوى ذات صلة