حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له

السؤال: 

إذا أشرفت نفسُ الفقير المستحقّ فعلًا للعطاء والزكاة، فهل يكون مذمومًا، مع أنه يحتاج إلى ذلك بالفعل، وهو مستحقٌّ له شرعًا، أو المقصود الإشراف لما لا يستحقّ؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار.
وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
فتاوى ذات صلة