حكم لبس "البنطلون" للمرأة

السؤال:

متى يُمنع لباس "البنطلون" للمرأة؟

الجواب:

"البنطلون" لا تَلْبَسه، لباس يشبه الكفار، لا بنطلون ولا غيره، ليس للمرأة أن تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، وليس للرجل أن يتشبَّه بالنساء ولا بالكفار.
س: وإذا وضعت المرأة فوق البنطلون تنورة؟
الشيخ: المقصود: لا تتشبَّه بالكفار ولا بالرجال، إذا كان لِباس ما فيه تشبُّه مِنْ لِبْس جماعتها لا بأس، إذا كان لِباس مِن لِبْس الجماعة، أما مِنْ لِبْس الكفار لا أو لِبْس الرجال لا.
س: يكون من تحت الملابس؟
الشيخ: تحت أو فوق؛ إذا كان مِن لِبْس الكفار لا.
س: نهيتم عن لِبْس البنطلون للمرأة؟
الشيخ: إذا كان الشيء يُشْبِه الرجال أو الكفار، ولو عند الزوج.

فتاوى ذات صلة