حكم نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر

السؤال:

قرأت في صحيح مسلم شرح النووي: أن الرجل لا يجوز له النظر إلى فرج امرأته مع التبرج في ذلك على حسب مذهب النووي، فقرأت في آداب الزفاف: أنه يجوز النظر لكل من الزوجين، أفتونا أثابكم الله؟

الجواب:

النظر إلى زوجته جائز، مطلقًا، فرجها، وغير فرجها، وهو كذلك يجوز النظر إليها، قد أباح الله له جماعها، والجماع أشد من النظر، فالذي يقول: ما يجوز النظر هذا غلط، سواء النووي، أو غير النووي، والذي يقول: إنه جائز هو المصيب. 

المقصود: أن نظر الرجل إلى زوجته، ونظرها إليه، إلى بدنه كله، عورته، وغير عورته، كل هذا جائز، والحمد لله، الله أباح لكل منهما النظر إلى الآخر، كان النبي يغتسل مع زوجاته -عليه الصلاة والسلام- والمغتسل تكشف العورة، ويجامعها، وترى عورته، ويرى عورتها، هذا القول: بأنه لا يجوز قول غلط، لا وجه له.

السؤال: يغتسل مكشوف العورة؟

الجواب: مكشوف العورة.. مكشوف العورة نعم، ما عليه لا سراويل، ولا إزار يكفي.. والمغتسل يكشف عورته، إذا كان ما عنده أحد في حمام خاص؛ يكشف عورته، الحمد لله اغتسل النبي عريانًا، ًواغتسل موسى عريانًا، واغتسل أيوب عرياناً.

السؤال: في الحديث تقول عائشة: (أنه لم ير مني، ولم أر منه)؟

الجواب: لا ما هو صحيح، هذا من كلام العامة، ما له أصل، هذا قول عائشة "لم ير مني، ولم أر منه" هذا غلط، ما له أصل، غير صحيح. 

فتاوى ذات صلة