حكم مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة

السؤال:

مَن وقف بعرفة ليلًا ثم فاته المبيت بمُزدلفة؟

الجواب:

إذا كان معذورًا لا بأس، إذا كان معذورًا ما عليه شيء، مثل عروة جاء مصيف، النبي ما أمره بدمٍ، أما إذا كان مُتساهلًا فعليه دم.
س: إذا وقف ساعةً في عرفة؟
ج: إذا جاء آخر الليل كفاه.
س: ضابط الإعذار لمَن فاته المبيت بمُزدلفة؟
ج: عدم القُدرة، مثل: تعطلت سيارته ولم يستطع أن يصل، أو مرض منعه، أو ضلَّ الطريق، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية.

فتاوى ذات صلة