حكم سفر المرأة مع القريب غير المحرم

السؤال:

 .. وبعيدة مع زوجتي وبناتي؟

الجواب:

السفر بغير المحارم لا يجوز، سواء كانت زوجة أخيك، أو زوجة عمك، أو خالك، أو غيرها، أما إذا كانت محرمًا لك، كزوجة ابنك، أو زوجة أبيك، أو أختك، أو بنتك؛ لا بأس بذلك. 

وأما السفر بغير محارمك؛ فلا يجوز إلا إذا كان غير سفر، كالخروج العادي في ضواحي البلد، ولست وحدك، بل معك غيرك، لا تخلو بها، مع عائلتك، فلا بأس تذهب بها مع عائلتك إلى بيت آخر إلى ضواحي البلد، إلى منتزه قريب لا يسمى سفرًا، هذا لا بأس بشرط ألا تكون خاليًا بها، أما مع الخلوة فلا يجوز. 

فتاوى ذات صلة