حكم مَن ذكر في الفريضة أنه ما صلى التي قبلها

السؤال:

لو ذكر في أثناء صلاة العصر أنه ما صلَّى الظهر؟

الجواب:

يقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية.

س: يستأنف؟

ج: يستأنف نعم.

س: بعد القطع تغيير النية؟

ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر.

س: يقطعها؟

ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في وقفته يقطعها ويُكبر ناويًا الظهر، ويُكمل مع الإمام، ويقضي ما فاته، ثم يُصلي العصر بعد ذلك.

س: يقطعها ثم يُكبر؟

ج: يُكبر تكبيرًا جديدًا بنية الفائتة ويُكمل، ثم يأتي بالجديدة.

س: نية وتكبيرة جديدة؟

ج: نعم، نية وتكبيرة جديدة؛ لأنه قطع الأولى.[1]

  1. 13 من قوله: (ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها)
فتاوى ذات صلة