حكم صلاة من مس على الجوربين ناسيا أنه لبسهما على غير طهارة

س: سؤال من: س. ع. غ- من حائل يقول: توضأت للفجر وصليت، ونسيت لبس الجوارب (الشراب)، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا العصر والمغرب والعشاء، اعتقادا مني أنني لبستهما على طهارة، ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين، فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة هل هي صحيحة أم لا؟ علما أنني لم أتعمد ذلك.

ج: من لبس الخفين أو الجوربين -وهما: الشراب- على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيًا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بهذا المسح؛ لأن من شرط صحة المسح عليهما: لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى على غير طهارة، وقد قال النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين، من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فذهب إلى حاجته، ثم رجع فتوضأ، وجعل المغيرة يصب عليه الماء، فلما مسح ﷺ برأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي ﷺ: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وبهذا تعلم أيها السائل أن عليك أن تعيد الصلوات الأربع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولا إثم عليك من أجل النسيان؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] وصح عن النبي ﷺ أنه قال: قد فعلت ومعنى ذلك: أنه سبحانه استجاب دعوة عباده في عدم مؤاخذتهم بما وقع منهم عن خطأ أو نسيان، فلله الحمد والشكر على ذلك[1].
  1. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1266) بتاريخ 28 / 4 / 1411هـ وفي كتاب الدعوة (الفتاوى) لسماحته، الجزء الأول ص 36 – 37، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 114). 
فتاوى ذات صلة