السنة إتمام صلاة التراويح مع الإمام

س: إذا صلى الإنسانُ في رمضان مع مَن يُصلي ثلاثًا وعشرين ركعةً، واكتفى بإحدى عشرة ركعة ولم يُتم مع الإمام، فهل فعله هذا موافق للسنة؟

ج: السنة الإتمام مع الإمام، ولو صلى ثلاثًا وعشرين؛ لأن الرسول ﷺ قال: مَن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلةٍ[1]، وفي اللفظ الآخر: بقية ليلته[2].
فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، سواء صلى إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة، أو ثلاثًا وعشرين، أو غير ذلك. هذا هو الأفضل، أن يتابع الإمام حتى ينصرف.
والثلاث والعشرون فعلها عمر والصحابة، فليس فيها نقص، وليس فيها إخلال، بل هي من السنن -سنن الخلفاء الراشدين- ودلَّ عليها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدُكم الصبح صلى واحدةً تُوتر له ما قد صلى متفق عليه؛ لأن النبي ﷺ لم يحدّ فيه عددًا معينًا، بل قال: صلاة الليلل مثنى مثنى الحديث.
لكن إذا اقتصر الإمام في التراويح على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة كان أفضل، يُسلم من كل ثنتين؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ ولأن ذلك هو الأرفق بالناس في رمضان وفي غيره، ومَن زاد أو نقص فلا حرج؛ لأن صلاة الليل موسَّع فيها. والله ولي التوفيق[3].
  1. رواه الترمذي في (الصوم) برقم (734)، وابن ماجه في (إقامة الصلاة والسنة) برقم (1317)، والإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20450).
  2. رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20474).
  3. نشرت في المجلة العربية، رمضان 1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 11/ 325).
فتاوى ذات صلة