حكم إزالة النساء لشعر الأيدي والأرجل

السؤال: أيضاً السؤال الآخر: ما حكم إزالة شعر الأيدي والأرجل من أجل الزينة؟

الجواب: لا أعلم فيه بأساً، أخذ الشعر من يد المرأة أو رجلها لا حرج فيه، لا نعلم فيه بأساً، أما الوجه فلا؛ لأن الرسول ﷺ لعن النامصة والمتنمصة، وذكر أئمة اللغة أن النامصة: هي التي تأخذ الشعر من الوجه أو من الحاجبين، هذا هو الممنوع، أما لو ظهر لها لحية، أو ظهر لها شارب، أو صار لها شعر في يديها أو في رجليها فلا بأس بأخذه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
فتاوى ذات صلة