حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة 

السؤال: هذه الرسالة وردت من حوطة بني تميم من المقدمة (م. هـ) تقول المقدمة (م. هـ): ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة، وإذا كان ذلك جائز فمن يكون له من الأقارب، الإخوة أم الأب أم العم أم الأخوال، وهل يدخل في ذلك محارم الرضاعة، أقصد بالتقبيل بين الرجل والمرأة؟ 

الجواب: السلام على المحارم لا بأس به، السلام من الرجل على محارمه، من المرأة على محارمها لا بأس بالمصافحة أو بالتقبيل، كل هذا لا بأس به، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ [النور:31]، وملك اليمين لا بأس بإبداء الزينة لكن ليس من المحارم من كل وجه، لكنه في حكم المحارم من هذه الجهة، وكذلك الأخوال والأعمام هم أيضاً من المحارم، فهؤلاء هم المحارم، أبوها، وأجدادها، وأبو أمها، وأجدادها من جهة الأم، وأبناؤها، وأبناء بناتها، وأبناء بنيها، وإخوة المرأة، وأبناء إخوتها هم محارمها أيضاً، وأبناء أخواتها من محارمها، هكذا أخوالها، وأعمامها، كلهم محارمها، وهكذا أبو زوجها، وجد زوجها، وابن زوجها، وابن ابنه، وابن بنته، ابن بنت الزوج، وابن ابنه كلهم محارم، كلهم محارم لها. 
ولا بأس أن يقبل الرجل محرمه؛ عمته، خالته، أمه، جدته، أخته، لا بأس أن يقبلها، لكن الأفضل يكون مع الرأس ولاسيما الكبيرة، أو على الأنف، أو على الخد، هذا هو الأفضل، وكره جمع من أهل العلم تقبيل الفم إلا للزوج، أن يقبلها مع فمها هذا يكون للزوج لا للمحارم، هذا هو الأولى، الأولى أن يكون للزوج لا للمحارم، المحارم على الرأس، على الأنف، على الخد، هذا هو الأولى والذي ينبغي، وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع، حتى الأرضاع، أبوها من الرضاع، عمها من الرضاع، خالها من الرضاع، ابن زوجها من الرضاع، أبو زوجها من الرضاع، كالنسب؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، فالرضاع مثل النسب، وهكذا المصاهرة كما تقدم، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة، أبو الزوج، جد الزوج، ابن الزوج، هذا محرم من جهة المصاهرة سواء كان من النسب أو من الرضاع، والمصافحة من باب أولى. نعم. 
فتاوى ذات صلة