حكم من تهاون في أداء زكاة الفطر حتى خرج وقتها 

السؤال: الرسالة هذه من الرياض ووردت من السائل الأخ (ج. أ. ح) يقول: إني العام الماضي لم أزك زكاة النفس في آخر رمضان، لا عني ولا عن أهلي بدون أي عذر سوى الكسل وتهاون، وقد سمعت بعض العلماء يقولون: ما لنا صوم بدون زكاة النفس، أرجو الإفادة عن ذلك وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: زكاة الفطر من الفرائض، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وقد أجمع علماء الإسلام على وجوبها وأنها واجبة على جميع المسلمين من الذكور والإناث، والصغار والكبار، والأحرار والعبيد على الجميع زكاة الفطر، عن كل رأس صاع واحد أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا الصاع النبوي، أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، هذا هو الصاع النبوي. 
فالواجب على كل مسلم صاع واحد عن نفسه، وصاع واحد عن زوجته، صاع واحد أولاده عن كل واحد صاع، أولاده الذين يقوم عليهم ويؤمنهم، صاع واحد عن خدمه الذي عنده. 
فالمقصود صاع واحد عنه وعن من ..... عن كل واحد، والواجب إخراج ذلك قبل الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: قبل صلاة العيد، هذا هو الواجب، فإذا تساهل أو نسي فلم يخرج ذلك وجب عليه الإخراج بعد ذلك قضاءً مع التوبة إذا كان متعمداً، هذا عليك التوبة إلى الله أيها السائل وعليك إخراج زكاة الفطر حين هداك الله، تخرجها للفقراء والمساكين صاع عن كل واحد ممن تحت يديك، وعليك التوبة إلى الله من هذا التأخير والتكاسل، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة مضمونها الندم على الماضي من المعصية والعزم الصادق أن لا تعود في المعصية مع الإقلاع منها وتركها والحذر منها. 
فأنت عليك أن تتوب إلى الله وتندم على ما مضى منك من التفريط، وعليك أن تؤدها إلى مستحقيها مع العزم الصادق على أن لا تعود في مثل هذا الشيء، هذا هو الواجب. نعم. 
المقدم: لكن الصيام مثلاً قبول الصيام ..
الشيخ: أما الصيام ما له تعلق بذلك، الصيام .. معلوم إنه من تمام الصيام كما جاء في الحديث الصحيح: إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين لكن لا يبطل الصيام بتركها، الصيام صحيح ومجزي ونافذ ولكنه يكون ناقصاً، يكون فيه نقص بعدم هذه الزكاة، فالزكاة تجبره؛ تجبر النقص بمثابة سجدتي السهو في الصلاة، فهي جابرة ومكملة، فإذا تأخرت أو تكاسل صاحبها، أو لم يؤدها عمداً فإن هذا إثم وعلى صاحبه التوبة، والتوبة تجبر النقص، التوبة تجبر النقص، وعليه مع التوبة الأداء، أن يخرج الزكاة قضاء. نعم. 
فتاوى ذات صلة