حكم الشك في نسبة الولد 

السؤال: هذه الرسالة بعث به المرسل (ح. ع. س) يقول في رسالته: إنه تزوج على فتاة يجهلها، ويعرف عمها وأخوها وصديقه، وبعد مضي وقت طويل لم يأته أولاد ذهب بها إلى المستشفى، وكان عندها مرض التهاب، وشفيت ولم يأتها أولاد، ففحص على نفسه، وطلعت النتيجة أن الحيوانات المنوية قليلة وغير كافية للإنجاب، ثم سافر، ولما عاد وجد زوجته في الشهر الرابع وهو يشك في هذا الحمل، ويريد التخلص من زوجته بستر، ولكن متحير ماذا يفعل نرجو الإفادة وفقكم الله. 

الجواب: الذي يظهر لنا أن هذا يلحق به، وأن الحمل منه، وأن تقرير الأطباء لا ينبغي أن يعول عليه في هذا، بل قد يكون حملت مما حصل منه من المني وإن كان ضعيفاً، فقد جاء في الحديث: ليس من كل مني يخلق الإنسان بل من بعضه، فالحاصل أنه يلحق به لقول النبي ﷺ الولد للفراش فالرسول ﷺ ألحق الولد بالزوج وقال: الولد للفراش.
فلا ينبغي له أن يتشكك في هذا، بل ينبغي للسائل أن يحسن الظن بأهله وأن يحمد الله على ما يسر له من الولد، ولا مانع من علاج لمزيد الأولاد، وهذا يلحق به؛ لأنه من زوجته وفي فراشه، والرسول عليه السلام قال: الولد للفراش فهذا ولده، ولا ينبغي له سوء الظن، بل ينبغي له حسن الظن بالله جل وعلا وحسن ظنه أيضاً بزوجته، وشكر الله على ما من به من الحمل، ونسأل الله له العافية والتوفيق. نعم.
فتاوى ذات صلة