حكم استخدام الذهب للضرورة كالتطبيب

السؤال: هذه الرسالة من المقدم المواطن عبد المعين حمادي محمد المطرفي من مكة المكرمة، يقول في رسالته: أنه تلف أحد أسنانه وأراد أن يعوضه بسن صناعي، ولكن مركب الأسنان تعذر ذلك، إلا بتلبيس الذي يليه ذهباً لكي يقوم بتثبيته، فهل يأثم ذلك الرجل على تلبيس هذا السن ذهباً، علماً أنه لا يريده للزينة، وإنما أجبرته الضرورة على ذلك، أفيدونا أثابكم الله؟ 

الجواب: لا حرج في ذلك، اتخاذ السن لحاجة أو ربطه بالذهب لحاجة لا بأس بذلك ولا حرج، إنما المحرم أن يتخذه للزينة، أما إذا اتخذه للحاجة إليه فلا حرج في ذلك. نعم. 
المقدم: أحسنتم.
فتاوى ذات صلة