ما حكم من جاء من باكستان وأحرم في جدة؟

السؤال:
جئتُ من باكستان، وأحرمتُ من جدة، فما الحكم؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كنتَ حين جئتَ من باكستان ناويًا الحجَّ فالواجب عليك الإحرام من الميقات الشرعي، وهو ميقات الشرقيين، ميقات نجد ومَن كان على سبيلهم؛ لأن الهند وباكستان شرقيتان، فميقاتهما وادي قرن.
إلا إذا جاءوا من طريق المدينة فميقاتهم المدينة، أو من طريق اليمن فميقاتهم يلملم، أما إذا جاءوا من الطريق الشرقي فإنَّ ميقاتهم وادي قرن، فإذا جاوزه وأحرم من جدة فعليه دمٌ؛ لأنه جاوز الميقات.
أما إن كان أتى جدة لحاجاتٍ، ما قصد حجًّا ولا عمرةً، وإنما جاء لحاجاتٍ أخرى، ثم أنشأ نية الحج أو العمرة من جدة؛ فهذا يُحرم من جدة كما تقدم؛ لأنه ما نوى الحجَّ ولا العمرة قبل ذلك.
فتاوى ذات صلة