حكم من أفطر عمداً في صيام النذر

السؤال: يقول السائل سماحة الشيخ: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته وفي الظهر أفطرت، ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر، علماً بأنني في نذري لم أحدد وقت الصيام؟ 

الجواب: يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان، إذا كان الصوم نذر فهو فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والحمد لله. نعم. 
فتاوى ذات صلة