الفرق بين الأضحية والهدي

السؤال: هذه رسالة وردتنا أيضاً حول الذبح، من نورة الدوسري ، تقول أختكم في الإسلام: هل الذي يذبحه الحاج في مكة يوم النحر، يجزيه عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد، بقصد أنها أضحية، أم أن من أراد الحج؟ فهل يجب عليه أن يضحي في بلده، ومن ثم يحج في عام آخر؟ 

الجواب: الضحية شيء والهدي شيء، فإذا أهدى هدي التمتع، هذا يذبح في منى أو في مكة أيام النحر؛ لأن الرجل أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران، بهما جميعاً هذا عليه هدي، يعني عليه ذبيحة من الغنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة؛ لأن الله سبحانه قال: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة:196] وما استيسر إما شاة من ثني المعز أو من جذع الضأن، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يجب عليه ذلك، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة أفضل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فهذه غير مسألة الضحية، أما الضحية هذه يذبحها الناس في بلدانهم، وقراهم وفي البوادي، سنة أيام عيد النحر، فيضحي الإنسان بشاة عنه وعن أهل بيته، أو يضحي بسبع بدنة أو بسبع بقرة، هذه سنة عن الرجل وأهل بيته، عنه وعن زوجته وأولاده سنة، ولو كان حاجاً، إذا وكل أهل بيته يذبحونها عنه، أو ذبحها في منى أو في مكة مع الهدي، كل هذا لا بأس به، فالهدي شيء واجب، والضحية سنة ما هي بواجبة، ما هي بلازمة الضحية هي سنة مؤكدة مع القدرة، وليست واجبة.
فالذي يحج إذا تركها لا حرج عليه إذا اكتفى بالهدي هدي التمتع لا بأس، وإن ضحى مع ذلك في بلاده، وكل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس، وإن ضحى في منى، أو في مكة فلا بأس. نعم.
فتاوى ذات صلة