حكم كشف المُحْرِمة لوجهها

السؤال:

بالنسبة للمرأة المحرمة البالغة هل في وكشف وجهها حرام عليها؟

الجواب:

الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)

فتاوى ذات صلة