حكم أحاديث التحذير من لبس المرأة للذهب والفضة

السؤال: في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول: (ن. ر. و) مصرية مقيمة في الكويت، أختنا تسأل في هذه الحلقة وتقول: قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة ما يأتي: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: يا معشر النساء! أليس لكن في الفضة ما تحلين؟! أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به وسؤالي: أنا موظفة ألبس الذهب وأنا ذاهبة إلى عملي، بمعنى: ألبس الخاتم والدبلة وسلسلة صغيرة أو أسورة صغيرة ومجرد عودتي للمنزل أخلصه، بمعنى: أني أتزين به في خارج المنزل وليس لزوجي، فهل ظهور الخاتم والدبلة في الأصابع حرام أم مكروه أم سوف أعذب من أجله كما هو مبين في الحديث المشار إليه، وإذا كنت أريد التقرب إلى الله عز وجل هل أستغني عن هذا الذهب وأبيعه طالما سأعذب من أجله أم ماذا أفعل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا الحديث وأمثاله مما فيه التحذير من الحلي من الذهب أو من الذهب والفضة كلها أحاديث غير صحيحة وكلها شاذة ومخالفة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم: إنها منسوخة، وقد حكى جماعة من أهل العلم إجماع العلماء على حل الذهب والحرير للإناث وعلى تحريمه على الذكور، حكى ذلك جماعة من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر ومنهم الإمام النووي ومنهم الجصاص الحنفي ومنهم غير ذلك، كلهم حكوا إجماع أهل العلم على حل الذهب والحرير للإناث، وتحريمه على الذكور، وقالوا: إنما جاء في خلاف ذلك منسوخ أو شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، واحتجوا على ذلك بما ثبت عنه ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم والحديث الآخر عن علي عن النبي ﷺ: أنه أخذ ذهباً في يد وحريرة في يد ثم قال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم مع أحاديث أخرى دلت على حل لبس الذهب والفضة للنساء.
فهذا الحديث الذي ذكرته السائلة غير صحيح ولا يعتمد عليه، ولو صح وسلم من النسخ لكان محمولاً على إظهاره للرجال لقوله: تظهره، يعني: تظهره للرجال للفتنة، فهذا لا يجوز، أما امرأة تخفيه عن الرجال وتستره عن الرجال فلا حرج عليها ولو أظهرت شيئاً من زينتها فهي ممنوعة من ذلك لقوله سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ .. [النور:31] الآية.
فالحاصل أن جنس الذهب والحرير والفضة كلها حلال للإناث لا بأس بذلك للتحلي بها ولبس الحرير، أما الرجل فليس له أن يلبس الحرير وليس له أن يلبس الذهب كخاتم الذهب ونحو ذلك، أما خاتم الفضة فلا بأس حل للرجل والنساء خاتم الفضة فقط، وقد رأى النبي ﷺ رجلاً عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وثبت عنه ﷺ أنه نهى عن خواتم الذهب هذا كله معروف وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما النساء فلا حرج عليهن في حلي الذهب والفضة جميعاً. نعم. 
فتاوى ذات صلة