حكم معاشرة الزوج التارك للصلاة وكشف الوجه أمام الكافرة

السؤال: سؤالها الثاني: تقول: زوج خالتي تارك للصلاة رغم أنه حج إلى بيت الله، وقد ذكرت له خالتي ما سمعته من البرنامج من حكم تارك الصلاة تهاونًا من أنه يكون كافرًا كفرًا يخرج من الملة ولكنه ظل تاركًا للصلاة، وهي سكتت عن ذلك، فهل معاشرته لها حرام عليها؟ وهل تاركة الصلاة من النساء يجوز كشف الوجه أمامها باعتبار أنها كافرة بتركها للصلاة وخرجت عن ملة الإسلام، أفيدونا عن هذه القضايا وفقكم الله؟

الجواب: لا شك أن الذي يترك الصلاة كافر وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والمرأة كذلك في الحكم الشرعي؛ لأن القاعدة الشرعية أن الأحكام التي تثبت للرجال تكون للنساء، وهكذا العكس؛ لأن الجميع مكلف، والرسول ﷺ بعث للجميع وهكذا قوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فالذي لا يصلي ليس لزوجته البقاء معه وهي مسلمة، ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه وأن تمنعه من الاتصال بها حتى يتوب فيتوب الله عليه.
وهكذا المرأة التي تترك الصلاة ليس لزوجها المسلم أن يبقى معها، بل يجتنبها حتى تتوب فإن تابت وإلا فارقها وسوف يعوضه الله خيرًا منها؛ لأن الله يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3] ويقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4] وهذه من المصائب العظيمة، ترك الصلاة من المصائب العظيمة.
فالواجب على المسلمين جميعًا أن يحذروا ذلك وأن يتناصحوا في ذلك، وأن يهجروا من ترك الصلاة، وأن لا يقبلوا دعوته، وأن لا يسلموا عليه، وأن لا يردوا عليه السلام، وأن لا يدعوه إلى وليمة ولا غيرها، بل يجب أن يهجر كالبعير الأجرب، لا يقرب ولا يزار إلا للدعوة إلى الله، إذا كان للدعوة يدعى وينصح فلا بأس.
وأما طرح الخمار عند الكافرة فلا بأس على الصحيح، سواء كانت تاركة للصلاة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية، لا حرج على المسلمة أن تراها الكافرة ولا تحتجب منها، هذا هو الصواب، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء أن التحجب إنما يكون عن الرجل الأجنبي أما عن المرأة فلا، أما قول الله سبحانه: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31] فالمراد: نساء بني آدم، فالمرأة لا يحتجب عنها على الصحيح وإنما يحتجب عن الرجل الأجنبي الذي ليس بمحرم، وأما المرأة فإنها من جنس المرأة وإن كانت كافرة لا حرج على المسلمة أن لا تحتجب عنها؛ لأن الرسول ﷺ لم يأمر نساءه أن يحتجبن عن اليهوديات اللاتي كن في المدينة ولا عن غيرهن من الوثنيات، ولا نعلم أن امرأة من أزواج النبي ﷺ أو بناته احتجبت عن امرأة كافرة.
وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وفدت إليها في المدينة في وقت الصلح بين الرسول ﷺ وبين أهل مكة وهي كافرة، جاءت تطلب من بنتها الرفد والمساعدة، فاستأذنت أسماء الرسول ﷺ في أن تصلها فقال النبي ﷺ: صليها ولم يأمرها أن تحتجب عن أمها لأنها كافرة، والقضايا في هذا كثيرة كلها دالة على أنه ليس على المرأة المسلمة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرا.

فتاوى ذات صلة