المرأة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر هل للقاضي التفريق بينهما

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ (ح. ع. س) من الأردن يقول فيه: هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما حتى ولو أن مالًا وعقارًا تنفق منه على حوائجها الشرعية، ما حكم الإسلام في ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: ليس هذا صحيحًا بل من غاب عنها زوجها وطالبت في الفراق فالقاضي ينظر في الأمر هل يكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرض عذره ويعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقًا لا ليس لهذا أصل، ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره ويكون القاضي في ذلك على اهتمام وعلى عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق وبالأسباب التي يوجب الفراق وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم ويتوصل في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما ...الله. نعم.

فتاوى ذات صلة