حكم من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها

السؤال: تسأل وتقول: إذا فات الإنسان وقت صلاة الصبح، واستيقظ -مثلاً- في الساعة العاشرة صباحاً، فهل يجوز أن يصليها في هذا الوقت أم يصليها في اليوم التالي في وقتها على أن تكون قضاء، هذا إذا كان الإنسان سليما، أما إذا كان الشخص مريضاً ولا يستطيع الاستيقاظ في وقتها ماذا يفعل وبأي وقت يصلي صلاة الصبح؟

الجواب: من نام عن الصلاة وجب عليه أن يصليها إذا استيقظ، وهكذا إذا نسيها يجب عليه أن يصليها إذا ذكرها، لقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ولا يجوز تأخيرها إلى وقتها في اليوم الآخر لا، بل يجب أن يصليها في الحال إذا استيقظ في الضحى أو في الظهر أو في العصر ليس لها وقت نهي متى استيقظ أو ذكر وهو ناسي بادر وصلى، هذا هو الواجب، وعلى المسلم والمسلمة أن يتحريا أسباب القيام في الوقت، ومن ذلك أن يبكر كل منهما بالنوم في أول الليل حتى لا يثقل في آخر الليل، ومن ذلك أن يضع الساعة المنبهة ويجعلها على الوقت المناسب عند دخول الوقت وقبل الفجر بقليل حتى يستيقظ ويتمكن من الوضوء والغسل إن كان عليه غسل إن كان صاحب زوجة.
المقصود: أن عليه أن يفعل الأسباب يجب على المؤمن والمؤمنة فعل الأسباب، فإذا كان النوم من أجل السهر وجب عليه أن لا يسهر، وإذا كان النوم من أجل أنه ليس عنده ساعة يجعل عنده ساعة حتى.... على الوقت المناسب؛ لأنها تنفع وتفيد.
وقد ثبت عنه ﷺ أنه في بعض أسفاره نزل في أثناء الليل وناموا فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فصلى في الحال، أمر بالوضوء والصلاة وصلوا في الحال بعدما قادوا رواحلهم عن مكانهم قليلاً وقال: إنه موضع حضر فيه الشيطان فاقتادوا رواحلهم عنه قليلاً وصلوا في الحال، ثم السنة أن يصليها بأذان وإقامة الرجل والمرأة تصليها كذلك بغير أذان ولا إقامة، لكن مع السنة الراتبة، يصلي ركعتين النافلة الراتبة، والمرأة كذلك تصلي الراتبة ثم تصلي الفريضة.
وإذا كان رجل أو جماعة من الرجال أذنوا وأقاموا، ولو أنه في الضحى أذنوا وأقاموا وصلوا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ على هيئتها كما تصلى في الوقت ولا تؤخر إلى وقتها الدائر إلى مثل وقتها من اليوم الآخر لا بل يجب البدار بفعلها من حين يستيقظ أو يذكر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة