لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. ع. ب وفقه الله لكل خير، آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
كتابكم المؤرخ 27/4/1391هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال كان معلومًا، وهذا نصه وجوابه:
السـؤال: ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة. فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟

الجواب: لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعيًا -بإجماع المسلمين- لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائنًا، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. صدرت برقم: 956، في 2/6/1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/177). 
فتاوى ذات صلة