أقل مدة للحمل

السؤال: لقد غبت عن زوجتي سنة كاملة، ولم تدر أين مقري، ثم عدت إليها وجلست معها ثمانية أشهر وخمسة وعشرين يومًا، ووضعت خلال هذه الفترة التي عشتها معها ولدًا، فشككت في الخمسة أيام الناقصة من الشهر التاسع. أفيدوني ماذا أفعل؟

الجواب: ليس في ولادة المرأة لأقل من تسعة أشهر ما يوجب الريبة، وأقل مدة الحمل ستة أشهر، كما قال سبحانه: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا [الأحقاف:15]، وقال : وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ [لقمان:14]؛ فدل ذلك على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت المرأة في الشهر السابع أو ما بعده فليس في ذلك ريبة، وبالله التوفيق[1].
 
  1. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1705، بتاريخ 8 جمادى الأولى 1420هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/179). 
فتاوى ذات صلة