1- من حديث (حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه..)

1452- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1453- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ولَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ, فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1454- وعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ  قَالَ: سألتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ والْإِثْمِ، فَقَالَ: الْبِرُّ: حُسْنُ الْخُلُقِ، والْإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا كتابٌ جامعٌ لآداب كثيرةٍ، وأحاديث متعددة ومتنوعة في الآداب الشرعية، والترغيب في مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، والدعاء، والذكر، وختم به المؤلفُ كتابَه، هذا الكتاب العظيم المبارك، وهي خاتمة حسنة، وكتاب مهمٌّ جيد، يشتمل على نحو مئة وستين حديثًا، هذا كتاب جامع بدأه بقوله: "باب الأدب"، يعني: باب الأدب الشرعي، المراد بها: الآداب الشرعية التي ندب إليها الرسولُ ﷺ، وحثّ عليها.

ومن ذلك: حديث أبي هريرة ، عن النبي ﷺ أنه قال: حق المسلم على المسلم ستّ خصالٍ، المعنى: من حقِّه، كما تدل عليه الأحاديث الأخرى، من حقِّ المسلم على أخيه ستّ خصال، والحقوق كثيرة، ولكن من حقِّه عليه ست خصال: إذا دعاك فأجبه، وإذا لقيتَه فسلِّم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه.

ستّ خصالٍ ينبغي للمؤمن أن يُلاحظها ويعتني بها مع أخيه: إذا لقيه فليُسلم عليه، يبدأه بالسلام، وعلى الأخ أن يرد السلام، من حقِّه عليه أن يرد السلام أيضًا، كما في اللفظ الآخر: حق المسلم على المسلم، ذكر خمس خصالٍ منها: ردّ السلام، وإذا دعاه إلى وليمة عرسٍ أو غيرها فليُجبه إذا لم يكن هناك منكرٌ يمنع، أو عذرٌ شرعي، وإذا استنصحك قال: ما تقول في هذا؟ أريد الزواج من فلانة، أو أريد أن أشتري الحاجة الفلانية، ما رأيك؟ ينصحه، لا يغشّ في الشراء، أو في الزواج، أو غير ذلك.

وإذا عطس وحمد الله فشمته، يقول: يرحمك الله؛ للحديث الآخر: يقول ﷺ: إذا عطس أحدُكم فليقل: الحمد لله، وإذا قال: الحمد لله، فليقل له أخوه: يرحمك الله، فإذا قال له أخوه: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويُصلح بالكم.

فالمشروع للمؤمن أن يعتني بهذا، متى عطس أخوه وحمد الله فليقل: يرحمك الله، وهو يقول: يهديكم الله ويُصلح بالكم، وفي هذا الأمر يدل على التأكد: فليقل له: يرحمك الله، والأصل في الأوامر الوجوب، وهذا يدل على تأكُّد هذا الأمر.

وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يقول النبي ﷺ: عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكُّوا العاني، أخرجه البخاري في "الصحيح"، فعيادة المريض من حقِّ المسلم على أخيه.

ويقول البراء بن عازب في "الصحيحين": أمرنا رسولُ الله ﷺ بسبعٍ"، وذكر منها: عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، فينبغي للمؤمن أن يُلاحظ هذه الخصال التي جعلها الله بين المؤمنين سلمًا للتَّعاون والمحبَّة في الله، والتَّعاون على البر والتَّقوى، والتَّواصي بالحقِّ.

ويقول ﷺ: انظروا لمن هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى مَن هو فوقكم، هذه من الآداب الشرعية، فهو أجدر ألا تزدروا نعمةَ الله عليكم، فالإنسان في أمور الدنيا ينظر إلى مَن دونه، لا ينظر إلى مَن فوقه، إذا نظر إلى مَن فوقه تعب واستقلَّ ما عنده، وقلَّ شكره لله، ولكن ينظر إلى مَن هو دونه، إذا كانت عنده زوجة ينظر إلى مَن دونه الذي ما عنده زوجة، وإذا عنده سكن ينظر إلى الذي ما عنده سكن، عاجز، وإذا كان عنده ثوبان ينظر إلى الذي ما عنده إلا ثوب واحد، وهكذا ينظر إلى مَن دونه حتى يعرف قدر نعمة الله عليه، وحتى يشكر الله على نعمته، لا ينظر إلى مَن فوقه من أهل الغنى والثروة.

أما في أمور الدين فينظر إلى مَن فوقه، ينظر إلى الصَّادقين والأخيار حتى يتأسَّى بهم في أمور الدين، ينظر إلى أهل العبادة والصلاح والاستقامة حتى يتأسَّى بهم.

ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأله النواسُ بن سمعان عن البرِّ والإثم قال: البر حُسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهتَ أن يطلع عليه الناس.

البر والتقوى والهدى حُسن الخلق، المعنى: أنَّ حسن الخلق من البرِّ، فالبر أعم، البرُّ يُطلق على الإيمان والهدى، قال الله تعالى: ولَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى [البقرة:189]، فالبر كلمة عامَّة كالإيمان والتقوى، فمن البر، ومن التقوى، ومن الهدى، ومن الإسلام حُسن الخلق، أن تُحسن خلقك مع الناس: مع زوجتك، مع أولادك، مع جيرانك، مع إخوانك المسلمين، لا تكن فظًّا غليظًا، ولا سيئ الكلام، كن طيب الكلام، طيب المعاشرة مع الأهل وغيرهم، البر حُسن الخلق.

وفي الحديث الآخر الذي يأتيكم؛ يقول ﷺ: إنَّكم لا تسعون الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وحُسن الخلق.

والإثم ما حاك في نفسك، وكرهتَ أن يطلع عليه الناس، ما حاك في نفسك وأشكل عليك أمره دعه ..... كما قال ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال ﷺ: مَن اتَّقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، إذا أشكل عليك قول، أو عمل، أو طعام هل هو حلال أو حرام؟ دعه من باب الحيطة.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: تشميت العاطس فرض كفايةٍ أم فرض عينٍ؟

ج: ظاهر النصوص أنه فرض عينٍ، ظاهر النصوص وجوبه على المؤمن، إذا سمعه قال: يرحمك الله، والمعروف عند العلماء أنه سنة مؤكدة، لكن ظاهر الأوامر الوجوب؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمر بذلك.

س: حكم إلقاء السلام؟

ج: المعروف أنه سنة، ولكن ظاهر الأوامر للوجوب، ورده واجب، الرسول ﷺ أمر بهذا وهذا: أمر بالسلام، ورد السلام، فينبغي للمؤمن ألا يتساهل في هذا، ينبغي له الامتثال والمسارعة إلى أوامر الله.

س: السلام قلت سابقًا أن ..؟

ج: المعروف عند العلماء أنه عبادة، سنة مؤكدة، والجواب واجب، لكن الأفضل للمؤمن أن يتحرَّى أوامر الله، ولا يتساهل فيها، يُبادر إلى أوامر الله.

س: سُئلتم عام 1415 عن هذا، قلت: حكم السلام القول بالوجوب قول قوي، وهو يرى ذلك سماحتكم مُستدلًّا بهذا الحديث، متجه الكلام هذا؟

ج: نعم.

س: حديث أنَّ أولى الناس بالله مَن بدأهم بالسلام، صحيح؟

ج: نعم، رواه أبو داود بسندٍ جيدٍ.

س: ما السبب أنَّ أكثر الطلاب في الجامعات تقريبًا كلهم نسوا هذا الفعل، يمرُّ بعضُهم على بعضٍ ولكن ما يُسلِّمون؟

ج: الله يهدي الجميع.

س: من الدَّعوة بالوليمة فقط؟

ج: ما أعلم فيه دليلًا، لكنها آكد، ما أعلم دليلًا يخصُّها، لكنها آكد من غيرها.

س: سواء دعاك على قهوةٍ أو عرسٍ، كله سيان؟

ج: نعم.

س: ..... قدس الله روحه، وطيّب الله ثراه للعالم، ونوّر الله ضريحه؟

ج: ما فيه شيء.

س: وللوالدين؟

ج: لكل مسلم.

س: يعني: سواء كانت لمأدبة أو لقهوة شاي؟

ج: ظاهر النصوص عامَّة: لو دُعِيتُ إلى ذراعٍ أو كُراعٍ لأجبتُ.

س: الآن في الزِّيجات يُرسل إلى المدعوين بطاقة، قد يمكن ما يعلم ربُّ الأسرة الذي يدعو أنه وصلت لهذا الرجل أو لا، فهل هذا يلزم مَن وصلته الإجابة، هو يوزع بشكل عشوائي؟

ج: ظاهر النصوص الوجوب إذا سمّوه.

س: ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعًا: إذا عطس أحدُكم فليشمت جليسه، فإن زاد على ثلاثٍ فهو مزكوم، ولا يُشمت بعد ثلاثٍ؟

ج: الذي أعرف من النصوص أنه يُشمت مطلقًا، هذا ظاهر النصوص الصحيحة، متى حمد الله يُشمّت.

س: وهذا الحديث؟

ج: يحتاج إلى نظرٍ.

س: إذا استنصحك فانصحه من باب الحكم؟

ج: إذا قال: أُشاورك، تنصح له، لا تغشه.

س: الراجح في حكم عيادة المريض؟

ج: المعروف عند العلماء أنها سنة مؤكدة، لكن ظاهر الأوامر أنه ينبغي للمؤمن ألا يتساهل فيها إذا تيسرت.

س: تشميت غير المسلم؟

ج: إذا حمد الله يُشمت.

س: لو كان ذميًّا؟

ج: إذا حمد الله، لكن يُقال: يهديكم الله، كما كان اليهود يتعاطسون فيقول: يهديكم الله.

س: إذا عطس رجلٌ ولم يسمعه، لكن الذين بجانبه شمّتوه، يُشمت، أو يشترط السّماع؟

ج: يشمت إذا سمعه.

س: النصيحة الواجبة مقيدة بطلب النَّصيحة، أم بذلها من دون طلب؟

ج: يقول النبي ﷺ: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إذا علمت أن أخاك فعل شيئًا يريد النصح، ينبغي أن تنصحه: وإذا استنصحك، فالأمر آكد، يعني قال: ما تقول في كذا وكذا؟ لا تغشّه، وإلا فأنت تبدأه بالنصيحة، ولو ما استنصحك، سنة مؤكدة، تبدأه بالنصيحة، إذا رأيتَه قد يقع في شيءٍ يضرُّه تنصحه، أو سلعة ما تُناسبه، أو مغشوشة، أو كذا، الشيء الذي ترى فيه المصلحة لأخيك تنصحه فيه، وقد تجب، تختلف الأحوال.

1455- وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ, حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ; مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1456- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِسُ فِيهِ، ولَكِنْ تَفَسَّحُوا وتَوَسَّعُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1457- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالآداب الشرعية التي أراد المؤلفُ بيانها في هذا الباب:

فالأول فيما يتعلق بالاختلاط والمناجاة: بيَّن ﷺ أنه لا يجوز للثلاثة إذا كانوا في مجلسٍ أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأجل أن هذا يُحزنه، فإذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجى اثنان دون الثالث، أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع، أو خمسة لا يتناجى أربعة دون الخامس؛ لأنَّ هذا يُحزنه، قد يظن أنهم يتحدثون فيه، وهكذا لو كانت اللغةُ التي يتحدَّثون بها لغةً لا يعرفها كالمناجاة، لا يتحدَّثون بلغةٍ لا يعرفها؛ لأنَّ هذا كالمناجاة بينهم، حتى يختلطوا بالناس.

وهذا من الآداب الشرعية التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث متَّفق على صحَّته من حديث ابن مسعودٍ، وقد أخرجه مسلمٌ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من دون زيادة: حتى تختلطوا بالناس.

والحديث الثاني: يقول ﷺ: لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسَّحوا وتوسَّعوا، إذا دخل المجلس فلا يُقيم زيدًا أو عَمْرًا ويجلس مكانه، ولكن عليهم التَّفسح فيما بينهم والتوسع، حتى يُوجِدوا مكانًا للداخل، لكن إذا قام من نفسه وآثر بمكانه من غير إلزامٍ ولا خوفٍ ولا شيءٍ؛ كأن يؤثر أباه، أو أخاه الكبير، أو أحد العلماء، أو ما أشبه، فلا بأس، إذا آثره بمكانه فلا حرج، أما إذا كان يخشى أنه إنما آثره حياءً أو خوفًا فلا يقبل.

وكان ابنُ عمر لا يقبل، إذا آثره أحدٌ لا يقبل، يخشى أنه آثره حياءً أو نحو ذلك، فالمقصود أنه إذا آثره عن طيب نفسٍ فلا بأس.

والحديث الثالث: يقول ﷺ: إذا أكل أحدُكم طعامًا فلا يمسح يده بالمنديل حتى يَلْعَقَها أو يُلْعِقَها، إما أن يَلْعَقَها بنفسه ويأخذ ما في أصابعه من الطعام، أو يُلْعِقَها غيره: كزوجته، أو ولده، أو خادمه، ثم يمسح يده، أو يغسلها، هذا من الآداب الشرعية.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الأمر بلعق الأصابع والصَّحْفَة هل هو للوجوب أو للاستحباب؟

ج: الأصل في الأوامر للوجوب، والمعروف عند العلماء أنه للاستحباب، لكن الأصل في الأوامر للوجوب، الأصل في أوامر الرسول ونواهيه الوجوب في الأوامر، والتَّحريم في النواهي، هو الأصل.

س: لو استأذنوا الشخص نفسه وقالوا له: لو تسمح قم من هنا ليجلس مكانك فلان؟

ج: لا يقولوا له شيئًا، هو أحقُّ بمكانه.

س: والكبير في السن؟

ج: ولو، هو أحقُّ بمكانه، السابق أحقُّ بمكانه.

س: يقول الشارح: "وكذلك مَن اعتاد في المسجد محلًّا يدرس فيه فهو أحقُّ به"؟

ج: هذا ما عليه دليل، هذا غلطٌ، مَن سبق فهو أحق.

س: إذا دخل رجلٌ كبيرٌ في مجلسٍ مثلًا، ويطلب من الصغير أن يقوم؟

ج: هذا من باب الإيثار، إذا آثره لا بأس، أما أن يقومه لا.

س: من باب الاحترام يعني؟

ج: إذا آثر بطيب نفسٍ.

س: حتى لو استأذنوا، قالوا: يجب أن تسمح، تقوم من المكان هذا ليجلس فلان؟

ج: قد يقوم وهو ما هو راضٍ، قد يستحي منهم، يقوم وما هو راضٍ.

س: إن كان عمًّا أو خالًا أو أخًا كبيرًا؟

ج: إذا آثره لا بأس.

س: حتى لو كان عمًّا أو خالًا ما يأمره؟

ج: إذا آثره لا بأس، أما الأمر لا.

س: النَّهي في الحديث للتَّحريم؟

ج: هذا الأصل، يقول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه.

س: كم المسموح إذا كان المجموع خمسةً أو ستةً، وأراد الباقي أن يتناجوا فيما بينهم؟

ج: إذا كان الباقي واحدًا فهو محلُّ النَّهي، أما إذا كان الباقي أكثر من واحدٍ فلا بأس.

س: غسل اليدين للقائم من النوم؟

ج: واجب، لا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثًا.

س: حتى لو كان في القيلولة؟

ج: لا، هذا نوم الليل، أما نوم النهار فأسهل، لكن إذا غسلهما أفضل.

س: أقل من ثلاثٍ يُجزئ؟

ج: لا، ثلاث، النبي أمر بغسلها ثلاثًا.

س: ذكر الشيخُ الألباني في التَّعليق على "صحيح مسلم" حديثًا حسنًا، مفاده ومعناه النَّهي أن يقوم إنسانٌ لآخر مُطلقًا؟

ج: ما أعرف هذا، إلا لا يُقيم الرجل إقامته، أما القيام له فلا بأس، إذا قام باختياره لا بأس، من باب الإيثار.

س: الإيثار بمجالس القُرى؛ إذا كان يُقيم في الصف الأول من أجل فلانٍ يترك الصفَّ الأول من أجل عالم؟

ج: الأقرب أنه لا حرج في الإيثار إذا آثره لكبر سنه، أو لعلمه، يحتج العلماء على هذا أنه لما جاء وفد ثقيفٍ من الطائف جاء المغيرةُ يُبَشِّر بهم، فقال الصديقُ: "دع البِشارة لي"، فآثره المغيرة، وبشَّر بهم الصديق.

س: جاء في السنة الأمر بإفشاء السلام، هل نقول بوجوب إفشاء السلام؟

ج: هذا ظاهر السنة، فالرسول ﷺ أمر بذلك.

س: الجمهور ما يقول: إنها سنة؟

ج: النبي ﷺ قال: إذا لقيتَه فسلِّم عليه، والمعروف عند العلماء أنَّ البدء سنة، والرد واجب، لكن القول بأنَّ الجميع واجب، وخيرهما الذي يبدأ، هذا ظاهر السنة.

س: ما الصَّارف له عند الجمهور؟

ج: يقول ﷺ: إذا لقيتَ أخاك فسلِّم عليه.

س: قوله ﷺ في روايةٍ: توضَّأ وانضح فرجك يستدلّ به مَن يقول: يجوز تقدم الوضوء على الاستنجاء، فما الرد؟

ج: جاء تصريح: ثم اغسل، أمره ﷺ بغسل الفرج: اغسل فرجك ثم توضأ، كما في حديث عليٍّ رضي الله عنه، الاستنجاء قبل.

س: إذا دخل الإنسانُ على مجلسٍ، هل السنة أن يجلس حيث ينتهي به المجلس؟

ج: هذا السنة؛ حيث ينتهي المجلس، إلا إذا آثره أحد، يُسلِّم ويجلس حيث ينتهي المجلس.

س: كيف يرد المُصلي السلام؟

ج: بالإشارة.

س: كيف الإشارة؟

ج: كان النبيُّ يرد كأنه يُصافح.

س: ..... لعق الصَّحفة؟

ج: بأصبعك، تمسحها بأصبعك حتى تأخذ البقية، ثم تلعق.

س: وهذا يعني من السنة؟

ج: بالأصابع نعم، تسلتها بالأصابع.

س: والمخدوم للرجل أن يلعق أصابع مخدومه؟

ج: مخدومه، أو ولده، أو زوجته: يَلْعَقها، أو يُلْعِقها.