ما حكم الحج عن الأم قبل الأب؟

السؤال:

تقول أختنا: توفيت أمي وأنا صغيرة مع أعمامي، وقد كانت بعيدة عني، أعطت أحد أقاربي أمانة أن يحج عنها؛ لأن أبي كان متوفيًا أيضًا، لكني سمعت من بعض الأشخاص أنه لا يجوز الحج عن الأم قبل الأب، فما مدى صحة ذلك؟ 

الجواب:

هذا غلط، لا بأس، هذا غلط، الذي سمعتِ أنه لا يحج عن الأم قبل الأب هذا غلط، بل يحج عن الأم قبل الأب، والأب قبل الأم ولا حرج في ذلك، والأم أحق بالبر، حقها أعظم من حق الأب، فإذا حج الإنسان عن أمه قبل أبيه؛ فلا حرج عليه، بل قد أصاب السنة، وأصاب الفضل؛ فإن حقها أعظم، سئل النبي ﷺ.. قال له رجل: يا رسول الله! من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك.

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ لما سأله سائل: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب فالأب في الرابعة.

فإذا كانا ما حجا جميعًا يبدأ بالأم أفضل، ثم يحج عن الأب إذا كانا ماتا ولم يحجا.

أما إن كان أحدهما قد حج يحج عن الذي لم يحج، وإن حج عنهما مرات كثيرة هذا من البر، وجزاه الله خيرًا، سواء كان الحاج ابنهما، أو بنتهما، أو أخاهما، أو أختهما، الأمر واسع والحمد لله. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة