تقدم الأم على الأب في الحج وغيره

السؤال:

نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أبو محمد بن أحمد علي، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم شيخ عبدالعزيز فيقول: أنا شخص قد أديت الحج والعمرة -والحمد لله- وعندي نية أن أحج وأعتمر لوالدي، فهل أبدأ بالوالد، أم الوالدة؟ وهل يكون الحج للوالد، أم للوالدة؟ وكذلك العمرة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله، وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فقد دلت الأدلة الشرعية على أن الأم حقها أعظم وأكبر من حق الوالد الأب، ومن ذلك قوله -عليه الصلاة- ولما سأله سائل: قال: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب

وفي الصحيحين عنه ﷺ أنه قال لما سئل: أي الناس أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أبوك

فإذا كان الوالدان لم يحجا، وقد ماتا قبل أن يحجا؛ تبدأ بالأم، ثم تحج عن الأب، وهكذا إذا كانا قد حجا جميعًا تبدأ بالأم، أما إذا كان الأم قد حجت، وهو لم يحج؛ تبدأ بالأب، تؤدي الحج عنه؛ لأنه ما حج، وهي قد حجت، والحمد لله.

والحج عنهما قربة وطاعة، والصدقة عنهما، والدعاء لهما، والاستغفار لهما كله طاعة وقربة، حق عليك، ومشروع لك أن تدعو لهما، وأن تستغفر لهما، وأن تتصدق عنهما، هذا من البر بعد وفاتهما، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة