ما حكم حج من أتاها الحيض وهي بعرفة؟

السؤال:

هذا سؤال من الأخت مريم عبد الرحمن من الرياض، تقول: أثناء الوقوف بعرفة أتتها العادة الشهرية، فما هي الأعمال المتبقية من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها، ولو أتتها قبل وصولها إلى عرفة فما الحكم بالنسبة لحجها، هل تتمه، أو تقطعه؟ أو ماذا تفعل؟

الجواب:

حجها صحيح، وكونها أتتها العادة الشهرية لا يمنع الحج، وهكذا لو ولدت في عرفات؛ تكمل حجها، ولو أنها نفساء، هذا لا يقطع الحج، تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله، وتثني عليه، وتلبي، وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات، وفي المزدلفة، في الطريق تلبي، وتذكر الله، ما يضرها هذا، النبي ﷺ قال لعائشة لما حاضت عند قربها من دخول مكة قبل الحج، وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي ﷺ: افعلي ما يفعله الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري فأمرها أن تفعل ما يفعله الحجاج، إلا الطواف وهي حائض، رضي الله عنها.

وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر -رضي الله عنهما- ولدت في الميقات، وأمرها النبي ﷺ أن تحرم كما يحرم الناس، وأن تتحفظ بثوب، وأن تفعل ما يفعل الحجاج من الذكر، والتلبية، والإحرام، والدعاء، وغير ذلك، ما عدا الطواف، والصلاة معذورة، لا تصلي، هذا شيء معروف يعني: ما عدا الصلاة، والطواف؛ لأن الحائض لا تصلي، والنفساء لا تصلي، وهكذا لا تطوف؛ لأن الطواف من جنس الصلاة، قال ابن عباس: "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام" فالطواف من جنس الصلاة، فالحائض، والنفساء لا تصليان، ولكن حجهما صحيح.

وهكذا لو حاضت قبل عرفات وهي في الطريق بعد الإحرام؛ تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف، تبقى في مكة، تذكر الله، وتصلي على النبي ﷺ والصحيح: أنها تقرأ القرآن أيضًا عن ظهر قلب، الصحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، من دون المصحف، في مكة، وفي عرفات، وفي كل مكان، لكن لا تصلي، ولا تطوف حتى تطهر -كما هو معلوم- فتبقى على إحرامها، ولا بأس أن تغير ملابسها، لو غيرت الملابس؛ لا بأس، كل محرم له أن يغير الملابس، المرأة والرجل جميعًا لا يضر، تغيير الملابس بملابس أخرى، سواء لعذر، أو لغير عذر.

المقصود: أن تغيير الملابس لا يضر، لا من جهة الحائض، ولا من جهة النفساء، ولا من جهة بقية المحرمات، ولا من جهة الرجال أيضًا، لا بأس بتغيير الملابس. فهي تستمر في حجها، تخرج معهم إلى عرفات، وتقف في الموقف، وتذكر الله، وتلبي، وتدعو ربها، وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة، وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر، تدعو ربها، ترفع يديها، تلبي في الطريق، وفي مزدلفة، لكن لا تصلي، ولا تطوف بعد ذلك.

المقصود: أنها مثل الحجاج في ذكرهم، ودعائهم، ونحو ذلك ما عدا الصلاة، والطواف، وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل؛ فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس فإن الرسول ﷺ رخص للضعفة أن يتعجلوا من مزدلفة في آخر الليل -عليه الصلاة والسلام- وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى، ولا تطوف، تبقى حتى تطهر، فإن نزلت إلى مكة، ولم تطهر؛ بقيت في مكة حتى تطهر، فإذا طهرت؛ تمت حجها، طافت، وسعت إن كان عليها سعي، وأكملت حجها، والحمد لله، نعم. 

فتاوى ذات صلة