إجبار الولي البكر والثيب على الزواج

السؤال: في الحقيقة لدي يا سماحة الشيخ كثير من الأسئلة عن الحج، ولكن هذه رسالة وجدتها ضمن الرسائل من السائل (س. م. ش)، يقول: هل يجوز للرجل أن يجبر ابنته البكر على الزواج، وكذلك الثيب؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس للرجل أن يجبر ابنته البكر أو الثيب على الزواج، وكثير من الناس يقع منه التساهل في هذا الأمر، ولا سيما مع الأبكار، فيقع بذلك نزاع كثير بين الزوجين، وفساد عظيم، ودعاوى وخصومات كثيرة، كل هذا بأسباب مخالفة الحق وعدم القيام بما يجب من الاستئذان، وقد صرح النبي ﷺ في الحديث الصحيح بالنهي عن ذلك، ففي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله! إن البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت فالبكر إذنها سكوتها، فلا يجوز لإنسان أن يجبر ابنته الثيب ولا البكر، بل يجب أن يستأذنهما، ويشاورهما في أنفسهما، فالزواج ليس بالشيء السهل، بل هو شيء عظيم، فهو شريكها والذي يجتمع معها، ويسكن إليها وتسكن إليه، فالأمر في شأنهما ذو أهمية، فليس للأب أن يجبر ابنته على الزواج، سواء كانت بكراً أو ثيباً، بل لابد أن يشاورها، ويأخذ رأيها في ذلك، ويبين لها الزوج وحاله وأنه كذا وكذا، وأنه ابن فلان وفلان، وأن صفته كذا، وعمله كذا، يوضح لها الأمر، فإن أجابت ووافقت فالحمد لله ولو بالسكوت إذا كانت بكراً، يكفي السكوت، أما الثيب فلابد من النطق، لابد أن تقول: نعم أو نحوه مما يدل على رضاها، وأما البكر فلأنه قد يغلب عليها الحياء قد تستحي، فلا بأس أن يكتفى بالسكوت، إذا سكتت أو بكت كفى، هذا هو الواجب، ولا يجوز أبداً إجبارها على الزواج من دون إذنها، وإن كان بعض أهل العلم قد قال ذلك، واستحسن أن يزوج ابنته البكر من غير إذنها؛ لأنها لا تعرف مصلحتها على التمام، ولكن هذا قول مصادم للسنة، ومخالف لها، فلا ينبغي أن يعول عليه، فالله يقول جل وعلا: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ [المائدة:92]، ويقول سبحانه: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، ويقول سبحانه: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59] فلا يجوز للمؤمن أن يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام لقول أحد من الناس كائناً من كان.
هذا هو الواجب على الآباء، أما بقية الأولياء فمن باب أولى؛ الأخ، والابن، والعم، من باب أولى، ليس لهم تزويج أي امرأة إلا بإذنها، سواء كانت بكراً أو ثيباً، وإنما الخلاف في الأب هل يزوج بغير إذن -يعني: البكر- وهكذا الجد؟
الجواب: نعم، ليس له أن يزوج إلا بإذن، ليس للأب ولا للجد أن يزوج البنت البكر إلا بإذنها، وإذا أبت فليس له إجبارها، سواء كان أباها وهو أقرب الناس إليها، أو كان جدها، من باب أولى.
وهكذا الإخوة والأبناء ليس للابن أن يجبر أمه على الزواج، ولا الأخ أن يجبر أخته على الزواج، لا، كل هذا لا يجوز.
فالواجب على المسلمين اتباع السنة وتعظيمها، والحذر من مخالفة السنة في تزويج الأبكار بغير إذنهن، فإن فساده كبير، وخطره عظيم، وعواقبه وخيمة في الغالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فتاوى ذات صلة