حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخت إستبرق من العراق تقول فيه: إذا تقدم الشاب لخطبة فتاة في هذه الحالة هل يجب أن يراها، وأيضًا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: لا بأس لكن لا يجب يستحب، يستحب أن يراها وتراه؛ لأن هذا أقرب إلى الوئام، النبي ﷺ أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضًا حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها؛ لأن هذا أقرب إلى يؤدم بينهما كما جاء به الحديث؟ نعم، ينبغي أن يكون هذا من دون خلوة بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى، لا يخلو بها. نعم.

فتاوى ذات صلة