حكم الغناء وما يترتب على سماعه

السؤال: تقدم في أعداد سابقة بيان حكم الغناء واختلاف أقوال العلماء فيه، مع اتفاقهم على تحريم السماع المؤدي إلى الفتنة وإباحة الغناء في الأفراح والأعياد، أما ما سوى ذلك ففيه قولان: والراجح الجواز، بشرط عدم الاحتراف والإشراك واجتناب ما فيه إثارة في الشعر، أو الصوت، أو اللحن؟

الجواب: أما الغناء فلا شك أنه محرم، ولا شك أنه منكر، وهو من وسائل فساد القلوب ومرضها، وقد قال الله : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ [لقمان:6] قال أكثر أهل العلم من المفسرين وغيره إنه الغناء، وكان ابن مسعود يقسم على ذلك ، ويقول: إنه الغناء .
فالغناء محرم، ووسيلة الإفساد القلوب ومرضها، إلا ما كان في العرس في الأفراح، فهذا مباح، بل مستحب للنساء خاصة، من دون اختلاط الرجال، في العرس، كان النساء يفعلنه في عهد النبي ﷺ، وهو من إعلان النكاح، فالغناء بين النساء، الغناء العادي بينهن في مدح الزوج وأسرة الزوج، والزوجة وأسرتها ونحو ذلك، هذا شيء لا بأس به في الأعراس، وهكذا غناء الجواري في الأعياد وحدهن، كل هذا لا بأس به.
أما الأغاني التي توجد الآن في الإذاعات، وفي التلفاز، وفي أشياء كثيرة من التسجيلات كلها ممنوعة، والواجب منعها؛ لأنها مثيرة للشر، وتدعو إلى الفساد، وتمرض القلوب، ويحصل بها من الإغراء بالشرور والفواحش ما لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى.
وقد جاءت النصوص الدالة على تحريم ذلك والتحذير منه، فينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة، الحذر من ذلك، وأن لا يغتروا بمثل هذه الفتوى وأشباهها التي تجر إلى الفساد، وتوقع في أنواع من الباطل، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن قائلها، وأن يصلح حال الجميع، إنه سميع قريب.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.


 

فتاوى ذات صلة