تفسير قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ...)

السؤال:

المستمع العراقي عكال سعود دانوك بعث برسالة ضمنها جمعًا من الأسئلة، من بينها سؤال يسأل فيه عن تفسير قول الحق -تبارك وتعالى- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا [النساء:10]؟ 

الجواب:

الآية واضحة، يجب على من يلي اليتيم أن يحذر أكل مالهم بغير حق، لا يجوز له أكل أموالهم بغير حق، الواجب عليه أن يتقي الله، وأن يحسن في أموالهم؛ لأن الله يقول سبحانه: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152] فالواجب على أولياء الأيتام أن يحسنوا ولا يجوز لهم أكلها بغير حق، قال الله تعالى: وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِِ  [النساء:6] فإذا كان فقيرًا؛ يتصرف فيها، ويتجر فيها، ويأكل منها بالمعروف، وإذا كان غنيًا؛ فليستعفف عنها إلا إذا فرض له الحاكم القاضي أجرة معلومة على تجارته فيها، جعل له نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو خمس الربح؛ فلا بأس. 

المقصود: أنه لا يأكلها ظلمًا، بل هو متوعد بالنار إذا أكلها ظلمًا، وهكذا غيره من باب أولى، من الناس إذا تعرض لأموال اليتامى بغير حق؛ فهو متوعد بالنار، وإن كان ليس وليًا لهم من باب أولى، فليس لوليهم، ولا غيره أن يأكل أموالهم بالباطل، ليس له إلا ما شرع الله، وما أباح الله من أكله معهم إذا كان فقيرًا، وتعففه إذا كان غنيًا، أو ما يعطيه إياه الحاكم، ويقدر له الحاكم الشرعي من الأجرة على قيامه على أموالهم، وتعبه في أموال اليتامى، أو جزءًا من الربح إذا كان يتجر فيها، كنصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، ونحو ذلك، هذا لا بأس به، وهو يرجع إلى القاضي، إلى الحاكم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة