أدلة تحريم التصوير

السؤال:

يسأل أخونا من العراق أيضًا ويقول: ما هي الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في تحريم الصورة أو الرسم؟

الجواب:

الصور ممنوعة، لعن الرسول ﷺ المصورين، وقال: إنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة والمراد بالصورة: صورة الحيوان، كل ذي روح لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها، مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ويضرونهم حتى يمسكوا حتى يطلبوا ويمسكوا، ومثل تصوير من أراد حفيظة للنفوس ورأت الدولة أنه لابد من صورة حتى لا يحصل تزوير هذا من باب الضرورة، والإنسان كالمكره في مثل هذا إذا احتاج إلى التابعية هو كالمكره فلا يعتبر ذلك حجة على جواز التصوير، هذه أمور تدعو لها الضرورة، هكذا إذا لم يحصل له الشهادة العلمية التي حصل عليها من كلية أو مدرسة أخرى إلا بصورة فهو مضطر في حكم المكره، لئلا تضيع عليه هذه المعلومات التي حصل عليها.

فالمقصود أن التصوير منكر وممنوع إلا إذا دعت إليه الضرورة فالإنسان يعتبر حينئذ في حال الضرورة كالمكره، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ وقال أيضًا عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم.

ولا فرق بين الصورة المجسمة المصنوعة بالآلة أو باليد وبين الصورة المرسومة بالكاميرا كلها داخلة في الحديث وكلها ممنوعة إلا للضرورة التي تقدمت الإشارة إليها.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة