حكم إجبار المبتعثين لزوجاتهم على التكشف والاختلاط في الخارج

السؤال: هذه رسالة وردتنا من شلوي محمد العلي من الرياض، يقول في رسالته: أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله خاصة، ونرجو أن يعالج هذه الرسالة معالجة وافية، يقول: بعض المبتعثين إلى الخارج يذهبون بزوجاتهم معهم، فمنهم من يجبر زوجته على التكشف؛ خشية الضحك عليهم والتندر بهم من الغرب، حتى إن الزوجات يجتمعن مع أزواجهم جميعاً، ويأكلون ويشربون ويتندرون، بل إن بعضهم يقبل زوجة صديقه أو زميله وهو ينظر، ولا بأس عندهم في ذلك، نرجو معالجة ذلك عبر برنامجكم نور على الدرب، وفقكم الله؟

الجواب: لاشك أن هذا الأمر الذي ذكره السائل منكر ولا يجوز، فإن الواجب على الرجل أن يكون عنده غيرة، وأن يكون عنده حرص على عفة زوجته، وبعدها عن مواضع الخطر، وأن تكون بعيدة عن التبذل وعدم الحجاب، بل يلزمه أن يقوم عليها وأن يوجهها إلى الخير، وأن تحتجب أينما كانت، سواء كانت في بلاد المسلمين، أو في بلاد الكافرين مع زوجها، الواجب على الجميع التأدب بالآداب الشرعية، والتقيد بها في كل مكان، ومن ذلك الحجاب، وعدم الاختلاط بالأجناب من أزواج الزملاء، وإذا وقع التقبيل من الشخص لزوجة زميله هذا منكر عظيم.
المقصود أن هذه الأشياء التي ذكرها السائل منكر، فلا يجوز كشف الوجه أو الشعر عند زملاء الزوج، ولا يجوز لزيد أو عمرو من الزملاء أن يقبل زوجة صديقه أو زميله، أو ينظر إليها، بل يجب غض البصر، ويجب الامتناع من التقبيل، ويجب الامتناع أيضاً من الاختلاط الذي يفضي إلى ذلك، بل يجلس النساء وحدهن في أكلهن وشربهن، والرجال وحدهم في أكلهم وشربهم، وتحافظ المرأة على الحجاب، والرجل على غض البصر أينما كان، هذا هو الواجب على المسلمين، ويجب على الدول الإسلامية التي تخاف الله أن تمنع هذا، وأن تقوم على من يفعله حتى يزول هذا البلاء.
والابتعاث إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، فيجب منعه مهما أمكن، وأن تكون الدراسة في الداخل، وأن يسلم الناس من شر هذا الابتعاث، الذي يفضي إلى فساد كثير، إلى فساد العقيدة، وإلى إفساد الأخلاق، وإلى اختلاط الرجال بالنساء، وإلى قلة الغيرة، وإلى تمتع الرجال بأزواج غيرهم ونساء غيرهم، وربما أفضى إلى الفاحشة والملامسة والتقبيل بغير حق، وهذا كله بلاء عظيم، وهو خطر، هذا الابتعاث خطر في العقيدة والأخلاق جميعاً على الرجال والنساء، فالواجب منعه منعاً باتاً من دولتنا وفقها الله، ومن جميع الدول الإسلامية، وعلى آباء المبتعثين نصيحتهم لهذا، وألا يوافقوا على ابتعاثهم مهما أمكن، ولو على حساب الآباء، أو حساب المؤسسات، أو ما أشبه ذلك، بل يجب التقيد بالتعلم في بلاد الإسلام، وفي المدارس الإسلامية، والجامعات الإسلامية التي فيها الخير وفيها الكفاية، وإذا كان هناك ضرورة للابتعاث ليس هناك ما يغني عنه، فليبتعث الرجل العاقل الدين، المعروف بالاستقامة والعقل الرزين، والغيرة الإسلامية، والبعد عن أسباب الشر، فيبتعث هذا وحده أو مع زوجته المستقيمة عند الضرورة، هذا لا حرج فيه إن شاء الله عند الضرورة، يكون داعية إلى الله، وموجهاً إلى الخير، ويتعلم الشيء الذي تدعو الضرورة إلى تعلمه، وزوجته معه تعينه على العفة والسلامة، ويتحدث معها وتتحدث معه، ويعلمها ويفيدها ويوجهها إلى الخير، وإذا سافر بدون الزوجة فلا بأس.
المقصود أن هذا ينبغي أن يعالج بأمرين: الأمر الأول: منع الابتعاث بالكلية، فإذا دعت الضرورة إليه؛ لعدم وجود الحاجة التي يبتعث لأجلها، فلابد أن ينظر في الشخص المبتعث، ولا يبتعث كل أحد، بل لا يبتعث إلا الرجل المعروف بالاستقامة، والعقل الجيد والأخلاق الفاضلة، والاتزان والعلم والفضل، حتى لا يخشى عليه الوقوع في الباطل بإذن الله، وإذا كان معه زوجة فلينظر أيضاً فإن كانت جيدة صينة، فلا بأس باصطحابها مع نصيحتها ومع ملاحظتها حتى لا تقع في باطل، وإن كانت ليست جيدة لم يذهب بها وتركها عند أهله خوفاً عليها من وقوع ما لا تحمد عقباه؛ فإنه ليس دائماً عندها. نعم.
فتاوى ذات صلة