تعريف الشغار وحكم إكراه البنات في الزواج

السؤال:

من تبوك رسالة بعث بها المستمع: سالم مسلم البياضي، الأخ سالم يسأل ويقول: حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغار، وعن حكمه، وما حكم إكراه البنات عليه؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

نكاح الشغار هو أن يشترط الولي على الآخر نكاح بنته، أو أخته إذا أراد تزويجه على بنته، أو أخته، فيقول: نعم أزوجك ابنتي، أو أختي بشرط أنك تزوجني ابنتك، أو أختك، أو تزوج ابني، أو ابن أخي، أو أخي، هذا هو الشغار، شرط نكاح في نكاح، الرسول نهى عن هذا -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الشغار، ولو كان فيه مهر.

فالواجب الحذر من ذلك، فالتزويج لا يكون بالشرط، يكون بغير شرط، تزوجه إذا رغبت فيه ورضيت المرأة تزوجه من دون شرط نكاح آخر، فشرط النكاح .... يسمى الشغار، فإذا قال: أزوجك ابنتي، أو أختي، أو بنت أخي على شرط أنك تزوجني، أو تزوج ولدي، أو أخي بنتك، أو أختك، أو بنت أخيك، أو نحو ذلك، هذا هو الشغار، لا يجوز، والنكاح باطل على الصحيح.

المقدم: وما حكم إكراه البنات؟

الشيخ: أما إكراه البنات فلا يجوز، يقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر والأيم: الثيب التي قد تزوجت ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.

فلا يجوز تزويج النساء إلا برضاهن حتى من الأب، حتى الأب لا يكرههن، لابد... الحق لهن، والحاجة لهن، فلابد من مشاورة البنت، ثيبًا كانت أو بكرًا، فإن رضيت وإلا فلا تزوج، لا يزوجها أبوها، ولا أخوها، ولا غيرهما بالإكراه، والغصب لا، بالمشاورة وطيب النفس، فإذا رضيت فالحمد لله، وإن أبت فلا، لكن إذا كانت بكرًا يكفي سكوتها، إذا تشاور، وسكتت كفى. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة