حكم السكن مع أناس يؤخرون صلاة الصبح

السؤال:

رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرزاق محمد صالح العلمي من اليمن -بيحان- يقول في رسالته: ما حكم من سكن مع مجموعة من الشباب، لكنهم لا يصلون صلاة الصبح في وقتها، بل يتركونها حتى قيامهم للعمل ثم يصلون، أمرهم بهذا ولم يستجيبوا؟ ويسأل توجيهكم، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر والإنكار عليهم وتحذيرهم من مغبة ذلك فإنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، الله كتب على المسلمين الصلاة مؤقتة إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء:103]، وأمر أن تؤدى في وقتها، أمر الله أن تؤدى في وقتها وهكذا رسوله عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء:78] يعني: صلاة الفجر إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا [الإسراء:78].

فالواجب أن تؤدى في الوقت، ولا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس حتى يقوم لعمله، بل يجب عليه أن يصليها في الوقت، وإذا تعمد ذلك يكفر عند جمع من أهل العلم إذا تعمد ذلك قصد ذلك كفر عند جمع من العلماء؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.

ومن أخرها عن الوقت عمدًا فقد تركها، ويقول ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالواجب الحذر الواجب على المؤمن أن يحذر هذه المحارم العظيمة، ولو قيل بعدم كفره يجب عليه أن يحذر؛ لأنها معصية عظيمة وكبيرة عظيمة حتى ولو قلنا بعدم الكفر مع أن القول القوي والقول الراجح كفر من ترك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها؛ لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه يقول ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح.

فالذي ترك الصبح حتى طلعت الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العصر حتى غابت الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العشاء حتى غاب طلع الفجر فقد تعمد تركها، يقال له: إنه ما صلى، ويقال له: ترك الصلاة، وإذا ترك الخمس جميعًا صار أشد في الكفر، فالذي يترك واحدة أو ثنتين حكمه حكم من ترك الجميع، والله يقول سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة:238]، يعني: حافظوا عليها في وقتها، يجب أن يحافظ عليها في وقتها، ولا يجوز التشبه بأهل النفاق. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة