حكم من قال لزوجته: اعتبري نفسك مطلقة

السؤال:

يقول: نفس الشخص صاحب السؤال السابق قال: في إحدى مشاجراته مع زوجته قال لها: اعتبري نفسك مطلقة أو طالقة، فهل هذا طلاق؟ وما حكمه إذا كان طلاقًا؟ وهل له كفارة؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

يعتبر طلاقًا، وليس له كفارة، يعتبر طلاقًا، فإن كانت الثالثة تمت الثلاث، وبانت منه، وحرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، أما إن كانت هذه الأولى أو الثانية؛ فله المراجعة ما دامت في العدة؛ لقول الله سبحانه: الطَّلاقُ مَرَّتَانِ الآية [البقرة:229]، لكن متى كانت هذه الطلقة هي الثالثة؛ حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا [البقرة:230] يعني: الثالثة فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ [البقرة:230]، إلا أن يمنع مانع من كون الطلاق وقع في حيض، أو في نفاس، أو في طهر جامعها فيه، فإن الصحيح أن هذا لا يقع؛ لحديث ابن عمر في الصحيحين أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي ﷺ بمراجعتها وقال له: إذا طهرت؛ فطلقها، أو أمسك . 

فالمقصود: أن الطلاق الأصل فيه الوقوع إلا إذا كان هناك مانع، كأن يطلقها في حال حيضها، أو نفاسها وهو يعلم ذلك، يعلم أنها في حيض، أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه وليست حامل، ولا آيسة؛ فهذا لا يقع على الصحيح، إلا إذا حكم به حاكم إذا حكم به حاكم وقع؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والواجب على المسلم ألا يطلق إلا على بصيرة في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال الحمل، حتى لا يقع في خلاف الشرع، بل يتثبت في الأمر إذا أراد الطلاق؛ يتثبت بالأمر، ولا يعجل، فإذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، أو في حال حمل، هذا هو الطلاق .... ..... لا يزيد على طلقة، السنة واحدة فقط طلقة واحدة حتى يراجعها إذا أراد، إلا أن تكون الثالثة فالثالثة ليس بعدها رجعة، كما تقدم، وإذا علم أنها حائض، أو في نفاس لا يطلق، يمسك حتى تطهر، أو كانت في طهر جامعها فيه؛ يمسك حتى تحيض، ثم تطهر؛ لأن النبي ﷺ أمر ابن عمر بهذا لما أخبر أنه طلقها وهي حائض، غضب عليه النبي ﷺ وقال النبي ﷺ لأبيه عمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء طلق قبل أن يمس وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء.

هذه العدة التي أمر الله أن تطلق عليها النساء أن تكون في طهر ليس فيه جماع، أو في حال الحمل، هذا هو الطلاق الشرعي.

فالأحوال خمسة:

حال حيض، أو نفاس، أو طهر جامعها فيه، وليست حاملًا، ولا آيسة، هذه الأحوال الثلاث لا يطلق فيها، لا يجوز له الطلاق فيها، الحالة الرابعة: أن تكون في طهر لم يجامع فيه، وليست حاملًا، هذا إذا طلق فيه لا بأس، طلاق شرعي. الحالة الخامسة: أن تكون حاملًا؛ فلا بأس أن يطلق في حال الحمل، لقول النبي ﷺ لابن عمر: طلقها طاهرًا أو حاملًا لكن لا يطلقها أكثر من واحدة، السنة واحدة فقط، حتى إذا المراجعة راجع، ثم إذا أراد أن يطلق ثانية يطلقها واحدة ثانية فقط لا يزيد، حتى لا يضيق على نفسه، ثم إذا شاء راجع، أو لم يراجع بعد الثانية، ثم تأتي الثالثة وهي النهاية.

والواجب على المؤمن أن يتدبر هذا الأمر، وأن يكون على عناية بالشرع لا يتساهل، بل يطلق كما أمره الله، ويراجع كما أمره الله، ويتباعد عما حرمه الله في طلاقه، وفي غيره، هكذا المسلم ينظر فيما أوجب الله عليه، وفيما حرم الله عليه، وفيما أباح الله له، فيستقيم على الطريق السوي في فعله وتركه، وفي قوله وعمله؛ لأنه عبد مأمور، عليه أن يتبع شرع الله في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة