حكم ترك مناداة أم الزوج بالعمة أو بالخالة

السؤال:

تقول عن نفسها: تزوجت وأنا صغيرة في السن، ولم أستطع أن أقول لأم زوجي: عمة أو خالة، وعندما كبرت لم أستطع أن أقولها أيضًا؛ لعدم تعودي على ذلك من البداية، وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل تلقيب أم الزوج بذلك يعتبر حقًا من حقوقها، وبذلك أكون آثمة بعدم قولي ذلك مع احترامي الشديد لها، وحسن المعاملة؟

الجواب:

ليس هذا بواجب، إنما هو عرف، عادة، كون أم الزوج خالة أو عمة هذه عادة، ولأبي الزوج عم وخال عادة، ليس بلازم، فإذا خاطبتيها بأم فلان، وخاطب الإنسان أبا الزوجة: بأبي فلان أو فلان، لا بأس، لا حرج في ذلك، وإذا خاطبتيها بالمعروف: يا عمة، أو يا خالة كان حسنًا -إن شاء الله- من باب اعتياد الشيء المعروف، ومن باب مراعاة الخواطر، وعدم وجود شيء في النفوس، وهكذا الإنسان إذا قال لأبي زوجته: يا عم أو يا خال من باب التلطف ومن باب درء المفاسد فلا بأس، وإلا فلا حرج؛ لأن هذه أعراف ليست بلازمة، وإذا قال الرجل لأبي زوجته: يا أبا فلان، أو قال لأم زوجته: يا أم فلان، ولم يقل: يا خالة كله لا بأس، وهكذا الزوجة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة