حكم تحريم الزوجة

السؤال:

المستمع: محمد عبدالفتاح بعث برسالة يقول فيها: أنا متزوج منذ عشر سنوات، وعندي ثلاثة أولاد، قلت لزوجتي عندما سافرت: لا تذهبي لزيارة أهلك، وإذا ذهبت أنت محرمة، وقلتها ثلاث مرات، لم أعرف معناها جيدًا في ذلك الوقت، المهم في الأمر أنها ذهبت رغم ما قلت لها، أرجو إفادتي يا سماحة الشيخ عن الحكم، جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

هذا يختلف بحسب النية، إن كنت أردت تحريمها إذا خرجت، أو طلاقها إذا خرجت؛ فإنها تحرم إذا خرجت، وعليك كفارة الظهار، عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن عجزت؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا، كل مسكين له نصف الصاع من التمر، أو الأرز، أو غيرهما من قوت البلد.

فأما إن كنت أردت الطلاق يقع طلقة واحدة، إذا أردت إيقاع الطلاق بخروجها، بهذا المعنى بقولك: محرمة إن أردت الطلاق فالأعمال بالنيات، يقع طلقة وتراجعها، تقول: قد راجعت زوجتي، وتشهد اثنين الأفضل من إخوانك الطيبين أنك راجعتها، إذا كنت ما طلقتها قبل ذلك طلقتين.

فأما إن كنت ما أردت الطلاق، ولا التحريم، إنما أردت منعها، حين قلت: إن ذهبت أردت المنع فقط، ولم تقصد لا تحريمًا، ولا طلاقًا، إنما أردت منعها وتهديدها، فعليك كفارة يمين، ولا يقع شيء بخروجها على الصحيح من كلام أهل العلم؛ لأن هذا التعليق بهذه النية في حكم اليمين، إذا كان بنية المنع، أو التهديد، لا بنية الطلاق، ولا بنية التحريم، فهذا يكون في حكم اليمين بهذه النية، والرسول  قال: الأعمال بالنيات وأنت أعلم بنيتك، نسأل الله لنا ولك التوفيق، نعم.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة