حكم من قال: حرام علي لأبيع البيت، ولم يقصد به الطلاق

السؤال: وهذه رسالة من المرسل أحمد حسن عبدالرحيم يقول في رسالته: أرجو الإفتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالآتي: قلت: حرام علي لأبيع البيت الذي أسكن فيه -في حالة غضب- ولم أقصد به طلاق زوجتي، ولا نيتي فيه الطلاق أفيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم؟

الجواب: عليك كفارة يمين إذا كنت حلفت أنك لا تبيعه وبعته فعليك كفارة يمين، وإن كنت حلفت أنك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليك كفارة يمين، الحرام هذا حكمه حكم اليمين، مثل لو قال الإنسان: حرام علي ما أزور فلان، حرام علي ما أكلم فلان، حرام علي ذبيحك يا فلان، حرام علي ضيافتك يا فلان، فيه كفارة يمين؛ لأن الله سبحانه يقول: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ.. [التحريم:1-2] فالحرام في مثل هذا يمين مكفرة، إذا قال: حرام علي أن أبيع بيتي، أو علي حرام أني لا أبيعه ثم باعه، أو حرام علي أني أبيعه ثم باعه، المقصود أنه إذا حرم شيئاً ثم فعله فعليه كفارة اليمين، إلا الزوجة إذا حرم الزوجة قال: هي علي حرام فهذا حكمه حكم الظهار، يكون فيه كفارة الظهار، أما إذا حرم بيع بيته أو بيع سيارته أو حرم أنه ما يأكل ضيافة فلان، أو حرم أنه ما يكلم فلان، أو ما يزور فلان، فهذا كله فيه كفارة اليمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد، أو يكسوه كسوة قميص ....... يستره في الصلاة، أو إزار ورداء. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة