حكم الحنث في الحلف بالحرام

السؤال:

رسالة بعث بها أحد المستمعين من السودان، يقول: (ع. ع) سوداني ومقيم بالمجمعة، أخونا كتب رسالته بلهجته العامية، فهمت منها أنه حلف بالحرام حتى لا تذهب زوجته إلى بيت أمها، فذهبت وتركت حرامه، ويسأل عن الحكم؟ 

الجواب:

هذا يختلف بحسب نيته، فإذا حلف، فقال: عليه الحرام أن لا تذهبي إلى بيت أمك أو إلى بيت أخيك أو إلى بيت آل فلان وقصده تحريمها، قصده من ذلك أنها متى ذهبت فهي محرمة، فهذا حكمه حكم الظهار في أصح أقوال أهل العلم، وعليه كفارة الظهار إذا خالفته وذهبت وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما قبل أن يمسها؛ لأن هذا ظهار.

أما إن أراد منعها فقط لم يرد تحريمها إنما أراد تخويفها وتهديدها ومنعها من الذهاب ولم يرد تحريمها إن ذهبت فهذا له حكم اليمين في أصح الأقوال وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن هذه الثلاث صام ثلاثة أيام كما جاء به النص القرآني في قوله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89] الآية.

فالله أرشدنا إلى حفظ الأيمان وبين لنا كفارة اليمين، والتحريم لما أحل الله من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك مثل اليمين، وهكذا تحريم المرأة إذا قصد منعها ولم يقصد تحريمها، إنما قصد منعها حكمه حكم تحريم الطعام والشراب، فيه كفارة اليمين، والله ولي التوفيق. نعم.

فتاوى ذات صلة