حكم من دخل مكة ثم نوى الحج وهو فيها

السؤال: الأخ أحمد حسن عبدالرحيم من مصر أيضاً يقول: هناك كثير من الناس يقول: بأن الحاج إذا نوى الحج لا بد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلاً في مكة فيحج منها إذا كان قادماً للعمل؟

الجواب: لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج إلى مكة للعمل ولم يقصد عمرة ولا حجا، ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه ويجزئه، وهكذا العمرة، إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل ثم بدا له أن يعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم يعني، من التنعيم أو الجعرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، أما الحج فيجزئه أن يحرم من نفس مكة، لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال ﷺ: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة قال العلماء: معنى هذا أن أهل مكة يهلون من مكة يعني بالحج، أما العمرة فيخرج إلى الحل؛ لأن النبي ﷺ أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة، يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وأعمرها من التنعيم، يعني: خارج حدود الحرم. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وأثابكم الله. 
فتاوى ذات صلة