حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم

السؤال: أختنا من الرياض السائلة أم محمد بعثت برسالة تقول: إننا من سكان مدينة الرياض، وقد اعتدنا في كل عام الذهاب في رمضان للعمرة، وقد حدث لنا أننا في ثلاث سنوات كنا إذا ذهبنا للعمرة إلى مكة نصل إلى جدة ولا نذهب رأسًا إلى مكة، بل ننام في جدة، وفي اليوم الثاني نذهب مكة أي: نعتمر من جدة، فما حكم عمرتنا في تلك السنوات الثلاث؛ لأننا لم نذهب إلى مكة بل نبات في جدة ونعتمر منها؟ والسؤال الثاني: إذا كان علينا شيء وجهونا جزاكم الله خيرًا؟

الجواب: إذا كان إحرامكن بالعمرة من جدة وأنتن جئتن من الرياض للعمرة فعليكن دم، كل واحدة عليها دم في جميع العمر الثلاث، تذبح في مكة للفقراء والمساكين؛ لأن الواجب عليكن الإحرام من الميقات ميقات الطائف وادي قرن، وليس لكن أن تجاوزن ذلك إلى جدة من غير إحرام، بل يجب الإحرام من الميقات.
وإذا قصدتن جدة وبتن فيها فلا بأس وأنتن محرمات إذا بتن في جدة ثم ذهبتن إلى مكة فلا بأس، أما تجاوز الميقات والإحرام من جدة هذا لا يجوز، والذي فعل ذلك عليه الفدية، عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرًا للعمرة؛ لأن عمرته صارت ناقصة لإحرامه من جدة صارت ناقصة.
لكن لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات ولم يحرم من جدة أجزأه ذلك، لما تنبه وتذكر رجع قبل أن يحرم إلى الميقات وأحرم منه فلا بأس، لكن الواجب عليه أولًا إذا مر بالميقات أن يحرم من الميقات؛ لأنه جاء للعمرة فليس له تجاوزه إلا بإحرام، هذا هو الواجب، ولو أقام في جدة ولو بات فيها وهو محرم لا يضره ذلك.
أما إذا تجاوز الميقات بغير إحرام ثم يحرم من جدة هذا هو الذي لا يجوز، لكن من فعل ذلك فعليه فدية، وهي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء جبرًا للعمرة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هل من الممكن -سماحة الشيخ- السؤال عن أولئك الذين يجوز لهم الإحرام من جدة ليعرف من هو ضدهم؟
الشيخ: يجوز لأهلها أن يحرموا منها، الساكنين فيها والمقيمين فيها للعمل، إذا أرادوا العمرة يحرموا من جدة لا بأس، كما يحرم الذي في بحرة من بحرة، والذي في أم السلم من أم السلم، والذي في ... من ...؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله -حتى قال-: حتى أهل مكة من مكة وفي اللفظ الآخر: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ يعني: من حيث أنشأ الإحرام، فهؤلاء الذي في جدة مستوطنين أو بها وهم غير مستوطنين بل مقيمون للعمل إذا أرادوا الحج أو العمرة أحرموا من مكانهم.
وهكذا لو أن إنسانًا جاء من الرياض أو من جدة أو من غيرهما من ... من المدينة أو من غيرهما لجدة لا لقصد العمرة ولا لقصد الحج، بل جاء من الرياض أو من المدينة أو من الشام أو من مصر أو غير ذلك إلى جدة لحاجة خاصة للعمل أو لزيارة قريب، أو لعمل تجاري، أو ما أشبه ذلك ثم بدا له أن يحرم، بدا له أن يحج بدا له أن يعتمر حين وصل إلى جدة فهذا يحرم من جدة كالمقيم بها؛ لأنه حين مر المواقيت لم ينو العمرة ولا الحج، وإنما أنشأ ذلك من نفس جدة، فهذا الذي أنشأ الحج أو العمرة من جدة يحرم من جدة كالمقيمين بها، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا والحالة هذه جدة ليست بميقات سماحة الشيخ؟
الشيخ: ...ليست ميقاتًا للناس، لكنها ميقات لأهلها والمقيمين فيها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

فتاوى ذات صلة