حكم فقع الدمامل الحجامة وربط الجرح وقلع السن للمحرم

السؤال: السؤال الثاني في رسالة الأخ عبد الله أحمد فضل السيد من جمهورية السودان الديمقراطية يقول فيه: هل يجوز للحاج المحرم فقع الدمل والحجامة وربط الجرح وتنظيفه؟ وما حكم نزع الضرس أو السن وأخذ الحقن أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم وله أن يفقع الدمل ونحوه لاستخراج أذاه، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
فتاوى ذات صلة