حكم من حج متمتعاً وصام ولم يذبح الهدي

السؤال: فضيلة الشيخ عبد العزيز هذه رسالة وردتنا من أحد السادة يقول فيها: أرجو عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهو من المملكة العربية السعودية من الأحساء الهفوف ورداي محمد محمد وهو من جمهورية مصر العربية، لكنه يعمل هنا يقول: أديت الحج في عام (1397هـ)، وعندما لبست الإحرام نويت الحج والعمرة معاً، ولم أذبح ثم صمت عشرة أيام بعد أيام الحج، فما حكم عملي هذا؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فلا شك أن من أحرم بحج وعمرة يعتبر متمتعاً، وعليه دم التمتع، فالسائل عليه دم التمتع، فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله مجزئ، أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم، فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ في الأضحية، يعني: رأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة في مكة المكرمة؛ لأن هذا هو الواجب في التمتع والقران، وعملك يسمى: قراناً، ويسمى: تمتعاً، فعليك الهدي، فإذا كنت عاجزاً لا تستطيع ذلك الوقت، وصمت العشرة الأيام أجزأت العشرة والحمد لله. نعم.
فتاوى ذات صلة