حكم من عجز عن الصيام لمرض مزمن

السؤال:

من الجمهورية اليمنية رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول حسين عبده أحمد المنصوري من رداع، أخونا يقول: تعالجت لمدة سنتين من عام 1402 وذلك لأني أعاني من مرض مزمن، ولا زال بي حتى الآن، وإذا جاء رمضان؛ أحتار كيف أصوم؛ لأنه يشق علي مشقة كبيرة، هل أطعم؟ أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرًا، ونفع بكم الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ 

الجواب:

عليك أن تقضي إذا شفاك الله؛ لقول الله سبحانه: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، لكن إذا قرر الطبيب الثقة، أو أكثر من طبيب أن هذا المرض لا يرجى برؤه، ويشق عليك الصوم؛ فإنك تطعم عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من التمر، أو الأرز، أو الحنطة، أو غيرها من قوت البلد تجمعها، وتعطيها بعض الفقراء، في أول الشهر، أو في آخره، أو في وسطه، والحمد لله، أما مادمت ترجو العافية؛ فإنه يلزمك القضاء إذا شفاك الله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة