من به قرحة هل عليه صيام؟

السؤال:

من المرسلة (م. س. م) من منطقة الدمام تسأل عمن لم يتمكن من صيام رمضان بسبب مرض القرحة، كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

إذا ثبت بقول الأطباء أنه يضره الصوم يفطر وإلا فلا، فعليه أن يصوم؛ لأن الأمراض تختلف، فالمرض الذي لا يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ [البقرة:185]، إذا كان معه مرض يشق معه الصوم أفطر وقضى، وإذا كان به قرحة يضره الصوم أفطر وقضى. 

فإذا كان الطبيب المختص قرر أن الصوم يضر صاحب القرحة وأن البرء منها ميؤوس منه، قد يستمر مرضها أو غيرها من الأمراض التي يكون ميئوسًا من برئه منها فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، كالشيخ الكبير الهرم الذي لا يستطيع الصوم يطعم عن كل يوم مسكينًا، نصف صاع من قوت البلد، يجمعه عن الأيام كلها ويعطيه بعض الفقراء في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر، خمسة عشر صاعًا في الشهر إذا كان كاملًا، وإن كان الشهر ناقصًا تسعًا وعشرين أربعة عشر صاع ونصف يعطيها بعض الفقراء، هذا إذا كان المرض لا يرجى برؤه.

أما إذا كان يرجى برؤه وقرر الأطباء أنه يرجى برؤه فإنه يتعجل القضاء يفطر ويقضي بعد ذلك إذا عافاه الله ولا إطعام عليه إذا قضى في السنة قبل رمضان لا إطعام عليه. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة