حكم الفطر في رمضان لمن يضرها الصيام

السؤال: 

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المواطنة (ط. م) من بغداد العراق، أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء ملخص ما فيها كالتالي: تقول: على أثر الصيام تصاب بمرض الشقيقة، ونصحها الطبيب بالإفطار لئلا تصاب بالشلل، فماذا يجب عليها؟ 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. 

فقد قال الله -جل وعلا- في محكم التنزيل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185] فإذا كانت السائلة يضرها الصوم في شقيقتها، يعني: في رأسها ضررًا بينًا، فإنها تفطر، وتقضي إذا استطاعت بعد ذلك، فإذا قرر الأطباء أن هذا المرض يحصل بالصوم دائمًا، فإنها تطعم عن كل يوم مسكينًا، كالشيخ الكبير العاجز، والعجوز الكبيرة العاجزة. 

أما إذا كان يزول فإنها تقضي عند السلامة إذا شفيت من هذا المرض، تقضي إما في أيام الشتاء، وإلا في أوقات أخرى ترى أنها تستطيع فيها القضاء بدون هذا المرض، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة