حكم من جامع آخر الليل شاكاً في طلوع الفجر

السؤال: هذه رسالة بعث بها المرسل (ع. ع. ع) من الرياض يقول: إني من زمان قديم لا يقل عن عشر سنوات وبعد أن تسحرنا جامعت زوجتي ولا أدري هل قد طلع الفجر أم لا حيث لم يكن طلوعه واضح، والآن أنا في حيرة من أمري ماذا أعمل، هل الكفارة تلزم الرجل أو المرأة؟ 

الجواب: إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس على الزوج ولا على الزوجة شيء لا قضاء ولا كفارة، إذا كانا لم يتحققا طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل وعدم وجوب الكفارة هذا هو الأصل وعدم وجوب القضاء، فإذا كان الجماع وقع في آخر الليل ثم جاء الشك بعد ذلك هل طلع الفجر أم لم يطلع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة، بل صومهم صحيح وليس عليهم شيء؛ لأن الأصل بقاء الليل والأصل براءة الذمة من الكفارات والقضاء، فإن علموا فإن علم الرجل أو المرأة علما أنهما صادفا الصبح وأن الجماع صار بعد الصباح وبعد الفجر يقيناً إذا علما هذا يقيناً فعليهما الكفارة وعليهما قضاء اليوم، إذا علما هذا يقيناً أنه صادف أن الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم، وعليهما أيضاً الكفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجدا فصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطيعا فإطعام ستين مسكيناً، كل واحد عليه ذلك، هي عليها عتق رقبة وهو كذلك، فإن عجزا فصيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن لم يستطيعا أطعما عن ذلك ستين مسكيناً، عليها ستين مسكين وعليه ستين مسكين، يعني: ستين صاعاً لكل مسكين صاع نصفه عنها ونصفه عنه إذا كانت مطاوعة له لم تكره ولم تجبر. نعم.
فتاوى ذات صلة